يطلق اصطلاح القانون الجنائي على مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة لكل منها ، وكذلك القواعد التي تبين الاجراءات التي تتبع في ملاحقة وتعقب المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه .
ولهذا فان القانون الجنائي يتضمن طائفتين من القواعد القانونية :
- الأولى : قواعد موضوعية تبين الجرائم والعقوبات وتسمى قانون العقوبات
-الثانية : قواعد إجرائية تعنى بالاجراءات وتسمى قانون الاجراءات الجنائية أو الجزائية
* قانون العقوبات :
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية ، وهي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد ، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة . ولذلك يتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد.
و قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، والعقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم . فلا جريمة بلا عقوبة، ولا عقوبة بغير جريمة .
* الجريمة :
مشروع إجرامي يبدأ وينتهي باكتمال الوقائع المكونة له ولا يحمل معنى التكرار في الغالب وان تضمن معنى الاستمرار .
فهي جريمة تقع من فاعل أو عدد من الفاعلين على ضحية أو عدد من الضحايا في وقت واحد أو أوقات متقاربة ومكان واحد أو أمكنة قريبة وتنهي الجريمة باكتمال عناصرها . مثل قيام فاعل أو عدد من الفاعلين بقتل شخص أو مجموعة من الأشخاص .
* أنواع الجرائم : ( وفقا للقانون العقوبات المصري )
أ – الجنايات : الجرائم المعاقب عليها بعقوبة : { الإعدام - الأشغال الشاقة المؤبدة - الأشغال الشاقة المؤقتة – السجن }
ب – الجنح : الجرائم المعاقب عليها بعقوبة : { الحبس - الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنية }
ج - المخالفات : الجرائم المعاقب عليها بالغرامات المالية .
وتحديد ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة ترجع إلى مدى جسامة الجرم المرتكب .
* العقوبة :
يقرره القانون و يوقعه القاضي من اجل الجريمة و يتناسب معها أو يمكن القول انتقاص من الحقوق الشخصية للجاني و إيلام مقصود يوقع عليه لارتكابه فعلاً مجرماً.
وتخضع العقوبة لمبدأ الشرعية أي أن المشرع هو الذي يحدد العقوبة على الجريمة , فلا تقوم عقوبة إلا عند ثبوت الجريمة و نسبها إلي شخص بعينه و لكن أحيانا قد ترتكب جريمة و يكون في المقابل تدبيراً احترازياً و ليس عقوبة كالمجنون أو من لديه مانع من موانع العقاب , وكذلك لا تطبق العقوبة إلا علي من ارتكب الجريمة أو ساهم في ارتكابها فالعقوبة لا تمس الأشخاص المحيطيين بالجاني , وتقوم السلطة القضائية بتطبيق العقاب على من ارتكب جرماً عن طريق الإجراءات التي يحددها القانون , و يجب أن يقوم القاضي عند نطقه بالعقوبة بتحديد نوعها و بيان حدودها و لكن يمكن ترك سلطه تقديريه للاداره العقابية لإنقاص المدة مع مراعاة التطور الايجابي للشخص المحكوم عليه .
وتنقسم العقوبة إلى :
1 - العقوبة الأصلية :
هي الإعدام و السجن المؤبد و السجن المشدد و السجن و الحبس ( البسيط و مع الشغل ) و الغرامة و من الضروري أن ينطق بها القاضي و قد تقترن للعقوبات السالبة للحرية عقوبة الغرامة كعقوبة تكميلية في الجنايات .
2 - العقوبة الفرعية :
هي التي لا يكفي بمفردها تحقيق معني الجزاء فهي تضاف إلى العقوبة الأصلية كالعزل من الوظيفة العامة , و هذا النوع من العقوبة الفرعية ينقسم إلي عقوبة تكميلية و عقوبة تبعية ...
فالعقوبة التكميلية ترتبط بجرائم معينه فتكون وجوبيه أو جوازيه ولا يجوز تطبيقها إلا بنطق القاضي كالمصادرة أو العزل من الوظيفة الحكومية أو مراقبة البوليس .
أما العقوبات التبعية هي التي لم يجب أن ينطقها القاضي و هذه العقوبات هي كما نص عليها المادة 25 من قانون العقوبات المصري من الحرمان من بعض الحقوق و المزايا .
و تحديد ما إذا كانت العقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية يرجع إلي نص القانون لا للقاضي .
* السجن :
عقوبة أصلية سالبة للحرية في مواد الجنايات تحكم بها محكمة الابتدائية ومدة السجن تبدأ من 3 سنوات إلى 15 سنة .أما السجن المؤبد فيحكم به لمدة 20 سنة وأكثر.
* الحبس :
عقوبة أصلية سالبة للحرية في مواد الجنح والمخالفات تحكم بها المحاكم الجزئية وتكون مدة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات .
* قانون الإجراءات الجنائية المصري أو الجزائية السعودي
قانون الإجراءات الجنائية هو وسيلة تطبيق العقوبات الواردة بقانون العقوبات، فلا يسوغ توقيع العقوبة على من يرتكب الجريمة تلقائيا بمجرد ارتكابها، ولا يقبل من المتهم أن يخضع للعقوبة بإرادته وإنما يتعين مباشرة الإجراءات التي تتمكن الدولة بواسطتها من إثبات الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها وتطبيق العقوبات المترتبة عليها. ويتولى قانون الإجراءات الجنائية تحديد كيفية الحصول على الحق الموضوعي للدولة الناشئ عن الجريمة ، فلكل حق موضوعي دعوى تحميه عن طريقها يمكن اقتضاؤه وقانون الإجراءات الجنائية هو الذي ينظم هذه الدعوى الجنائية. ويمكن القول بأنه تنظيم لحق الدولة في توقيع العقوبة . ومن ثم فقانون الإجراءات الجنائية للدلالة على القواعد الجنائية الإجرائية التي عن طريقها تطبق القواعد الموضوعية كتلك التي تنظم الهيئات القضائية والمساعدة لها والإجراءات القانونية التي تتبع في الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتوقيع العقوبات وتنفيذها.
وتجدر الملاحظة أنه بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية السعودي فإنه ينطبق عليه نفس التعريف ولكن هناك صعوبة عملية من حيث المضمون لأنه لا يوجد تقنين لقانون العقوبات بالسعودية وتُرك الأمر لاجتهادات القضاء مما يتبعه تناقض في الاحكام التى تصدر من القضاء السعودي في الجنائيات ويركن القضاة في أغلب أحكامهم في غير الحدود للتعزيز كسند للحكم الذي يفتقد في أحيان كتير للمعقولية فمثلا قد يحكم على الخلوة غير الشرعية بجلد 200 أو 300 جلدة كعقوبة تعزيرية فحين أن الله قد حكم على الزنا ب 100 جلد على البكر , فكيف يكون الحكم على الخلوة غير الشرعية بعقوبة أشد من عقوبة الزنا نفسها .
تعريف جدا جميل شكرا جزيلا اخي الكريم
ردحذفتعريف جميل جدا جزاك الله كل خير وبارك الله فيك لقد أفدتنا كثيرا أخي الكريم
ردحذفبارك الله فيك
ردحذفشكرا لك على الفائدة
ردحذف